Selasa, 29 Juni 2021

HUKUM NARIMA AMPLOP/DUIT/BEREKAT SABA’DA SOLAT MAYIT JENG NILU, NUJUH, MATANG PULUH, NATUS JENG HAOL

OLEH : DEDE ABDUL AJIZ KAMALUDIN








Hukumna di tafsil:

 

menang ganjaran atawa hante, eta dikembaliken kana niat nu mere atawa nu dibere.

 

1.      SUNAH.

Kabiasaan mere/narima amplop saba’da nyolatan mayit di hukuman we

nang/ sunah mun niatna sodaqoh (nu mere) /ibadah nyolatan mayit (nu dibere).

Parentah sodaqoh tos jelas dina Qur’an/Hadits jeng dina kitab para ulama, wabil khusus anu kaitana jeng mayit. sakumaha dina kitab نهاية الزين  hal. 107

لاياتى على الميت اشد من الليلة الأولى فارحموا بالصدقة من يموت فمن لم يجد فليصل ركعتين يقرا فيهما .....

Jeng dina kitab        

 قرة العين بفتاوى اسمعيل الزين  ص. 98

سؤال: اذا مات ميت فاي الأعمال فى حق الورثة افضل وانفع للميت وللورثة افتونا رحمكم الله؟

الجواب : اذا كان المراد فى السؤال اىّ الاعمال الافضل مما يصل الى االميت ثوابه سوء كان من الورثة او من غيرهم فالافضل الصدقة للاتفاق على وصول ثوابها على الميت والله اعلم

 

2.      BISA OGE HUKUMNA JADI BID’AH HARAM ATAWA BID’AH  MAKRUH LAMUN :

·        Dina raraga نائحة او رثاء

·        Duitna tina harta paninggalan mayit (tirkah), bari Mayitna boga hutang geude anu bisa nye’epken kana tirkah mayit

·        Duitna tina harta paninggalan mayit (tirkah) anu sawareh/sabagian ahli waris aya nu mahjur ‘alaih, atawa ghoib, atawa hante dikanyahoken ridona

·        Atawa maksud ngangsehan wungkul (makruh)

Sakumaha dina kitab بلوغ الأمنية  (انارة الدجى) ص 216

.......فإن ظاهر هذا الحديث يعارض مفاد الحديثين من كون الإتخاذ المذكور , إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة , فينبغى أن يحمل على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من التركة , وكان على الميت دين أو كان فى الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه

 

إعانة الطالبين ج 2 ص 146

وفي حاشية العلامة الجمل على شرح المنهج ومن البدع المنكرة والمكروه فعلها ما يفعله الناس من الوحشة والجمع والأربعين بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور أو من ميت عليه دين أو يترتب عليه ضرر أو نحو ذلك

 

بلوغ الأمنية  (انارة الدجى) ص 215

..... وإما بدعة مكروهة تنفذ به الوصية عند المالكية , وكذا عند الشافعية على الصحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك , بل لإطعام المعزين لتصريحهم بكراهة اجتماع أهل الميت للعزاء

 

hukum makruh lamun maksud ngangsehan wungkul elatna karna nghaliwuken atawa ngaripukeh, ari sunah nama urang sarerea nu kudu mere ka ahli mayit sakumaha hadis kangjeng nabi

اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم

Kusebab eta maka urang nalika ta’ziah teh disunahken mawa babawaan seperti kabiasaan urang di lembur, sok mere ka ahli mayit dina pas dugna, dina nilu, dina nujuh, dina matangpuluh, dina natus  Bahkan dina haolna. Kusebab tos pada mere jadina loba pamerean maka elat/sifat ngahaliwukena bisa jadi lengit, lamun elatna atawa sifatna lengit maka hukum makruhna bisa lengit sebab cik kaedah

الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدما

  حاشية العلامة البنانى على متن جمع الجوامع ج 1 ص. 288

وهو ان يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه...........اي فيوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه......

 3.   Tetep menang ganjaran lamun niat ngaluarkena karna ngaraksa omongan/gunjingan masyarakat (لدفع ألسنة الجهال) /bisi di omongken batur sakumaha dina kitab

الفتاوى الكبرى لابن حجر ج 2 ص 7

وسئل: أعاده الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت الى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة اكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء التى حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك الا مقتضى عادة اهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لايعبأون به وهل إذا قصد بذلك العادة والتصدق فى غير الأخيرة او مجرد العادة ماذا يكون الحكم جوازا اوغيره وهل يوزع ماصرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وان لم يرض به بعضهم وعن الميت عند اهل الميت الى مضى شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه ؟ فأجاب: بقوله جميع ما يفعل مما ذكر فى السؤال من البدع المذمومة لكن لاحرمة فيه إلا إن فعل شيئ منه لنحو نائحة او رثاء ومن قصد بفعل شيئ منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من امره صلى الله عليه وسلم من احدث فى الصلاة بوضع يده على انفه وعللوا بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيئ من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا او كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم

 

4.     Lamun niatna ngen ukur milu kana Adat atawa tradisi wungkul anu ges biasa di masyarakat, dimana saba’da nyolatan sok mere/dibere duit, maka di saruaken jeng amplop/duit dina acara hajat dina pada ikhtilaf bisa jadi hibah atawa jadi hutang. Sakumaha dina kitab

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 3 ص 208

قوله ( يعمل لهم مثل ما عملوه الخ ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ما عمل أهل الميت له في مصيبته على قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في مصيبتهم فيكون كالدين عليه كردي قوله ( الخلاف الآتي ) أي في فصل الإفراض ( في النقوط ) من أنه هبة أو قرض والنقوط هو ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب الفرح كردي

 

إعانة الطالبين ج 3 ص 48

وما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه هل يكون هبة أو قرضا ؟ أطلق الثاني جمع وجرى على الأول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثاني وجمع بعضهم بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يعتد الرجوع ويختلف باختلاف الأشخاص والمقدار والبلاد والثاني على ما إذا اعتيد وحيث علم اختلاف تعين ما ذكر

Jeng dina kitab

حواشي الشرواني ج 5 ص 44

 

عبارة الإيعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد فيما بين الناس في الأفراح كالختان والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لأكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه إما لكونه سبق له مثله وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى النجم البالسي والأزرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض الضمني وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو وارثه وأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة أنه بلغ درجة الاجتهاد بخلافه فقال لا رجوع به وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا


 5.   Menurut sawareh ulama dei sakabeh nu di jelasken diluhur dina masalah walimah ahli mayit eta di hukuman amal soleh jeng perkara anu hade terpuji menurut syara. Jd ieu teh masalah khilafiah (berlaku bijaklah dalam menghadapi perbedaan)  Lewih jelasna mangga di aos redaksi kitabna

قرة العين بفتاوى اسمعيل الزين  ص. 94 









Sareng kitab-kitab sanesna.. mangga di aos lewih lengkapna ..

 

بلوغ الأمنية  (انارة الدجى) ص 215

الوجه الثاني : أن اتخادهم الطعام المذكور : أما بدعة مكروهة لاتنفذ به الوصية إن كان لنحو نائحة أو رثاء وعلى ذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه فى إسناد صحيح عن جرسر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصننعهم الطعام من النحاية . وإما بدعة مكروهة تنفذ به الوصية عند المالكية , وكذا عند الشافعية على الصحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك , بل لإطعام المعزين لتصريحهم بكراهة اجتماع أهل الميت للعزاء . وإما بدعة مندوبة مثاب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين لدفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضهم بسبب الترك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث فى الصلاة بوضع يده على أنفه , وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية .

 

الأمر الثالث : أن محل كون الإتخاذ المذكور بدعة محرمة أو مكروهة إذا لم يثبت معارض لحديث عبد الله بن جعفر وجرير بن عبد الله , أما إذا عارضهما ما رواه أبو داود فى سننه والبيهقي فى دلائل النبوة واللفظ له : عن عاصم بن كليب عن رجل من النصار قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى الحافر يقول أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه , فلما رجع استقبله داعي امرأته أي زوجة المتوفى فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا ونظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فيه , ثم قال أجد لحم شاة أخدت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة تقول : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع وهو موضع يباع فيه الغنام ليشتري لى شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن يرسل بها إليّ بثمانها فلو يوجد , فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلىّ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمى هذا الطعام الأسرى ) وهم جمع اسير , والغالب أنه فقير قال الطيبي : وهم كفار , وذلك لأنه لم يوجد صاحب الطعام ليستحل منه , وكذا الطعام فى صدد الفساد ولم يكن من اطعامها هؤلاء بدٌ فأمر بإطعامهم , وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافها ودفع هذا تصدق عنها , فإن ظاهر هذا الحديث يعارض مفاد الحديثين من كون الإتخاذ المذكور , إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة , فينبغى أن يحمل على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من التركة , وكان على الميت دين أو كان فى الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه , وحديث عاصم عن أبيه على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من مال شخص معين من الورثة لامن مال الميت قبل قسمة أو منه ولا وارث سوى ذلك المعين , أو من ثلث مال الميت إذا أوصى به لإتخاذ الطعام للقرآء وغيرهم ممن يحضر لأجل التهليل والفقراء ونحوه من المبرات جريا على قاعدة أن إعمال الدليلين بالجمع بينهما ودفع التعارض بينهما أولى من إلغاء أحدهما بالتعارض . فتأمل بإمعان. هذا خلاصة ما تفيده نصوص علماء المذاهب الأربعة

 

 

 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 3 ص 208

(و) يسن ( لجيران أهله ) ولو كانوا بغير بلده إذ العبرة ببلدهم ولأقاربه الأباعد ولو ببلد آخر ( تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ) للخبر الصحيح { اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم } ( ويلح عليهم في الأكل ) ندبا لأنهم قد يتركونه حياء أو لفرط جزع ولا بأس بالقسم إن علم أنهم يبرونه ( ويحرم تهيئته للنائحات ) أو لنائحة واحدة وأريد بها هنا ما يشمل النادبة ونحوها ( والله أعلم ) لأنه إعانة على معصية وما اعتيد من جعل أهل الميت طعاما ليدعوا الناس عليه بدعة مكروهة كإجابتهم لذلك لما صح عن جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ووجه عده من النياحة ما فيه من شدة الاهتمام بأمر الحزن ومن ثم كره لاجتماع أهل الميت ليقصدوا بالعزاء قال الأئمة بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم وأخذ جمع من هذا ومن بطلان الوصية بالمكروه وبطلانها بإطعام المعزين لكراهته لأنه متضمن للجلوس للتعزية وزيادة وبه صرح في الأنوار نعم إن فعل لأهل الميت مع العلم بأنهم يطعمون من حضرهم لم يكره وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم خالف ذلك بعضهم فأفتى بصحة الوصية بإطعام المعزين وأنه ينفذ من الثلث وبالغ فنقله عن الأئمة وعليه فالتقييد باليوم والليلة في كلامهم لعله للأفضل فيسن فعله لهم أطعموا من حضرهم من المعزين أم لا أمر ما داموا مجتمعين ومشغولين لا لشدة الاهتمام بأمر الحزن ثم محل الخلاف كما هو واضح في غير ما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم مثل ما عملوه لغيرهم فإن هذا حينئذ يجري فيه الخلاف الآتي في النقوط فمن عليه شيء لهم يفعله وجوبا أو ندبا وحينئذ لا تتأتى هنا كراهته ولا يحل فعل ما للنائحات أو المعزين على الأول من التركة إلا إذا لم يكن عليه دين وليس في الورثة محجور ولا غائب وإلا أثموا وضمنوا

قوله ( يعمل لهم مثل ما عملوه الخ ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ما عمل أهل الميت له في مصيبته على قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في مصيبتهم فيكون كالدين عليه كردي قوله ( الخلاف الآتي ) أي في فصل الإفراض ( في النقوط ) من أنه هبة أو قرض والنقوط هو ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب الفرح كردي
























2 komentar:

  1. Intina saling bersedekah.. ari alim nampi kn amplop atuh dmsedekahkeun deui... begitu bukan tadz?

    BalasHapus
  2. Harrah's Hotel & Casino, 777 Harrah's Rincon Way, Temecula, AZ, 85139
    Visit the website of Harrah's 평택 출장안마 Hotel 계룡 출장안마 & 경기도 출장마사지 Casino, 777 Harrah's Rincon 대구광역 출장안마 Way, Temecula, AZ 경상남도 출장마사지 85139.

    BalasHapus

Masukan/Tuliskan Komentar Antum untuk perbaikan Blog saya. OK

Yang Punya Blog

Yang Punya Blog
Abdul Ajiz Kamaludin